الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٤ - فصل في صلاة الكسوف والخسوف
وأن ما زاد عليها مندوب (ولا تكرر) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم (وإن انجلت) كلها (في أثنائها) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها (ففي إتمامها كالنوافل) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لانها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ (قولان) بلا ترجيح، وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما، والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز: لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الارجحية المنصوصة (وقدم) وجوبا على صلاة الكسوف (فرض خيف فواته) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة (ثم كسوف) على عيد وإن كان أوكد لخوف انجلائها بتقديم الاوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد