الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٩٩ - فصل في أحكام صلاة العيد
على تمر وترا (وتأخيره في النحر) وإن لم يضح فيما يظهر (وخروج بعد الشمس) إن قربت داره وإلا خرج بقدر إدراكها، ومصب الندب قوله بعد الشمس، وأما أصل الخروج فسنة لانه وسيلة للسنة.
وندب تأخير خروج الامام عن المأمومين (وتكبير فيه) أي في خروجه (حينئذ) أي بعد الشمس كل واحد على حدته لا جماعة فبدعة وإن استحسن (لا قبله) أي قبل الطلوع إن خرج قبله بل يسكت حتى تطلع (وصحح خلافه) وأنه يكبر إن خرج قبله.
(و) ندب (جهر به) أي بالتكبير بحيث يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك قليلا ولا يرفع صوته حتى يعقره فإنه بدعة.
(وهل) ينتهي التكبير (لمجئ الامام) للمصلى (أو لقيامه للصلاة) أي دخوله فيها ؟ (تأويلان و) ندب للامام (نحره أضحيته بالمصلى) ليعلم الناس نحره بخلاف غيره فلا يندب بل يجوز وهذا في الامصار الكبار، وأما القرى الصغار فلا يطلب منه ذلك لان الناس يعلمون ذبحه ولو لم يخرجها.
(و) ندب (إيقاعها) أي صلاة العيد (به) أي بالمصلى أي الصحراء وصلاتها بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه (إلا بمكة) فبالمسجد لما فيه من مشاهدة البي