الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٣٧ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
من قوله لا عكسه قوله: (إلا بكشبر) أو قصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص أو أكثر في مكان أسفل من غير دخول على ذلك.
(وهل يجوز) علو الامام على المأموم بأكثر من كشبر (إن كان مع الامام) في المكان العالي (طائفة كغيرهم) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الاسفل أو لا يجوز ؟ (تردد) للمتأخرين.
(و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الامام.
(و) جاز (اقتداء به) أي الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل أن يرفع الامام صوته ويستغنى عن المسمع (أو) اقتداء (برؤية) للامام أو لمأمومه (وإن) كان المأموم (بدار) والامام بمسجد أو غيره.
ولما ذكر شروط الامام أتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة: نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام فقال: (وشرط) صحة (الاقتداء) للمأموم بإمامه (نيته) أي نية اقتدائه بالامام أول صلاته، فلو أحرم منفرد