الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨١ - فصل في الجمعة
(أو صلى) المسافر (الظهر) قبل قدومه (ثم قدم) وطنه أو غيره ناويا إقامة تقطع حكمه فوجدهم لم يصلوها فتجب عليه معهم (أو) صلى الصبي الظهر ثم (بلغ) قبل إقامتها فتجب عليه معهم، فإن لم يمكنه الجمعة أعاد الظهر لان فعله الاول ولو جمعة نفل لا يغني عن الفرض (أو) صلى الظهر معذور ثم (زال عذره) قبل إقامتها (لا بالاقامة) أي تجب بالتوطن لا بالاقامة ببلدها تقطع حكم السفر (إلا تبعا) لاهل البلد فلا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته ومثله النائي على كفرسخ كما تقدم.
(وندب) لمريد حضورها (تحسين هيئة) كقص شارب وظفر ونتف إبط واستحداد إن احتاج لذلك وسواك وقد يجب أن أكل كثوم (وجميل ثياب) وهو هنا الابيض ولو عتيقا بخلاف العيد فيندب الجديد ولو أسود.
(و) ندب (طيب) لغير نساء في الثلاثة (ومشي) في ذهابه فقط (وتهجير) أي ذهاب لها في الهاجرة أي شدة الحر، ويكره التبكير خشية الرياء والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال