الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٨ - فصل فرائض الصلاة
وتكره المبالغة في التقصير فالاقلية بالربع فدون، وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الاولى فيما يظهر.
(و) تقصير (جلوس أول) يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله.
(و) ندب (قول مقتد وفذ) بعد قوله أو قول الامام: سمع الله لمن حمده المسنون (ربنا ولك الحمد) ولا يزيدها الامام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب.
(و) ندب (تسبيح) بأي لفظ كان (بركوع وسجود) كدعاء به (وتأمين فذ مطلقا) كانت صلاته سرية أو جهرية (و) تأمين (إمام بسر) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه.
(و) ندب تأمين (مأموم بسر) عند قوله: ولا الضالين (أو جهر) عند قول إمامه: ولا الضالين (إن سمعه) يقول: ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرى (على الاظهر) ومقابله يتحرى، فقوله على الاظهر راجع للمفهوم.
(و) ندب (إسرارهم) أي الفذ والامام والمأموم (به) أي بالتأمين.
(درس) (و) ندب (قنوت) أي دعاء (سرا بصبح فقط) لو قال وإسراره لافاد أن كل واحد مندوب استقلالا.
(و) ندب (قبل الركوع و) ندب (لفظه) المخصوص (وهو) أي لفظه (اللهم إنا نستعينك إلى آخره) ولا يضم إليه