الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٩٠ - باب الزكاة
(وإن بشك) في كونه دفن جاهلي أو مسلم بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست (أو) وإن (قل) كل من الندرة والركاز عن نصاب (أو عرضا) كنحاس ومسك ورخام وهو خاص بالركاز (أو وجده) أي ما ذكر من الندرة والركاز (عبد أو كافر) أو صبي أو مدين (إلا لكبير نفقة) حيث لم يعمل بنفسه (أو) كبير (عمل) بنفسه أو عبيده (في تخليصه) أي إخراجه من الارض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر (فقط) راجع للتخليص احترازا عن نفقة السفر فإنها لا تخرجه عن الركاز فيخمس، والراجح أنها تخرجه أيضا فيزكى (فالزكاة) ربع العشر دون الخمس (وكره حفر قبره) أي الجاهلي والاستثناء راجع للركاز والندرة على المعتمد لاخلاله بالمروءة وخوف مصادفة صالح (والطلب) للدنيا (فيه) كالعلة لما قبله، ويخمس ما وجد فيه (وباقيه) أي الركاز الذي فيه الخمس أو الزكاة (لمالك الارض) بإحياء لا بشراء فللبائع على الاصوب