الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٣ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
للثانية فقط على الصواب، ومع رجوعه لها ضعيف، فلو قال: أعاد ما لم تدفن لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الاعادة في الاولى أصلا ورجح أيضا.
(و) رابعها: (تسليمة خفيفة) أي يسرها ندبا (وسمع الامام) ندبا (من يليه وصبر المسبوق) وجوبا إذا جاء وقد فرغ الامام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء (للتكبير) أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند الاكثر، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم (ودعا) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (إن تركت وإلا) تترك بأن رفعت بفور (والى) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاةعلى غائب.
والركن الخامس: القيام لها إلا لعذر (وكفن) ندبا (بملبوسه لجمعة) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك (وقدم) الكفن من رأس المال (كمؤونة الدفن) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج (على) ما يتعلق بالذمة من (دين غير المرتهن) بخلاف ما يتعلق بالاعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن (ولو سرق) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر، ولو قسم المال (ثم إن وجد) المسروق (و) قد (عوض) بآخر (ورث) الموجود على الفرائض (إن فقد الدين) وإلا جعل فيه (كأكل السبع الميت) فإن الكفن يورث إن فقد الدين (وهو) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب (على المنفق) على الميت (بقرابة) من أب أو ابن