الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦١ - فصل يجب بفرض قيام الخ
(وإن لم يقدر) المكلف على شئ من أركانها (إلا على نية) فقط (أو مع إيماء بطرف) مثلا (فقال) المازري في الثانية (و) قال (غيره) وهو ابن بشير في الاولى (لا نص) في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر (ومقتضى المذهب الوجوب) أي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا، والمازري قال في مسألته مقتضى المذهبالوجوب وهو يقتضي أنه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا، فقد صح القول بأن كلا منهما قال بالامرين وإن كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا، وهذا أولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول، ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول (وجاز) لمكلف (قدح عين) أي إخراج مائها للرؤية أي لعود بصره بلا وجع وإلا جاز ولو أدى إلى استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الاعضاء كذل