الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥١ - فصل فرائض الصلاة
يمينا وشمالا (دائما) في جميع التشهد، وأما اليسرى فيبسطها مقرونة الاصابع على فخذه.
(و) ندب (تيامن بالسلام) عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه وجهه ما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الامام والفذ، وأما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد.
(و) ندب (دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام بأي صيغة كانت، وتقدم أن التشهد بأي لفظ مروي عنه عليه الصلاةوالسلام سنة.
(وهل لفظ التشهد) المعهود وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه أحد فجرى مجرى الخبر المتواتر ولذا اختاره الامام (والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة والافضل فيها ما في الخبر وهو: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
(سنة أو فضيلة خلاف) في التشهير (ولا بسملة فيه) أي في التشهد أي يكره فيما يظهر (وجازت) البسملة (كتعوذ بنفل) في الفاتحة وفي السورة (وكرها) أي البسملة والتعوذ (بفرض) قال القرافي من المالكية والغزالي من الشافعية وغيرهما: الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف (كدعاء) بعد إحرام و (قبل قراءة) فيكر