الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢١١ - فصل في ستر العورة
كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما، ولو أدرك الاولى مع الامام وفاته الوسطيان ثم أدركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما، ولو أدرك الثانية والرابعة قضى الاولى والثانية ولا يجلس، ولو أدرك الاولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالثانية ويجلس.
فصل هذا (فصل) في الشرط الثالث وهو ستر العورة
وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله وأجابه بقوله خلاف فقال: (هل ستر عورته) أي المصلي المكلف كلها أو بعضها وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا (بكثيف) المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ النظر فإن وجوده كالعدم، وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف (وإن) كان الستر به حاصلا (بإعارة) بلا طلب (أو طلب) بشراء أو استعارة إلا أن يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب (أو)