الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٥٣٧ - باب في الصيام
(و) وجب (إتمامه) أي القضاء (إن ذكر قضاءه) أي الصوم قبل ذلك، أو ذكر سقوطه بوجه، فإن أفطر وجب قضاؤه (وفي وجوب قضاء القضاء) على من لزمه قضاء يوم من رمضان أو من نفل أفطر فيه عمدا ثم أفطر في قضائه عمدا فيقضي يومين يوما عن الاصل ويوما عن القضاء وعدم وجوبه فيقضي يوما عن الاصل فقط لانه الواجب أصالة وهو الارجح (خلاف) فإن أفطر في القضاء سهوا فلا يقضي اتفاقا (و) وجب (أدب المفطر عمدا) ولو بنفل بما يراه الحاكم من ضرب أو سجن أو هما ولو كان فطره بما يوجب الحد حد مع الادب وقدم الادب إن كان الحد رجما (إلا أن يأتي تائبا) قبل الظهور عليه فلا أدب (و) وجب (إطعام) قدر (مده عليه الصلاة والسلام لمفرط) أي على مفرط (في قضاء رمضان لمثله) أي إلى أن دخل عليه رمضان الثاني ولا يتكرر بتكرر المثل (عن كل يوم) متعلق بإطعام، وكذا قوله: (لمسكين) فلو أعطى مسكينا مدين عن يومين مثلا ولو كل واحد في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحد، فإن كان من عامين جا