الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٠٨ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
وإدراجه في الكفن (وسنيتهما) أي الغسل والصلاة (خلاف) في التشهير أرجحه الاول (وتلازما) أي الغسل والصلاة فكل من طلب غسله أي أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه ومن لا يغسل لفقد وصف من الاوصاف الاربعة المتقدمة لا يصلى عليه.
(وغسل) الميت (كالجنابة) إجزاء وكمالا إلا ما يختص به الميت من تكرار غسل وسدر وغير ذلك مما يأتي، ولا يتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الارجح فيغسل يديه أولا ثلاثا ثم يبدأ بغسل الاذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه ثم يقلبه على شقه الايسر فيغسل الايمن ثم يقلبه على الايمن فيغسل الايسر (تعبدا) وقيل للنظافة (بلا نية) لانه فعل في الغير (وقدم) على العصبة (الزوجان) أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه (إن صح النكاح) لا إن فسد لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (إلا أن يفوت فاسده) بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم (بالقضاء) إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل (وإن) كان الحي منهما (رقيقا أذن) له (سيده) في الغسل لا إن لم يأذن له (أو) وإن حصل الموت (قبل بناء) بالزوجة (أو) وإن كان (بأحدهما عيب) وجب الخيار في رد النكاح لفوات الرد بالموت (أو) وإن (وضعت) الزوجة (بعد موته) فيقضى لها به لانه حكم ثبت بالزوجية فلا يتقيد بالعدة