الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٨٩ - باب الوقت المختار
كموضع منها منقطع عن النجاسة (وإلا) تؤمن (فلا إعادة) واجبة بل يعيد في الوقت (على الاحسن) وهذا (إن لم تتحقق) النجاسة بأن شك فيها، فإن تحققت بأن علمت أو ظنت أعيدت أبدا وجوبا.
(وكرهت) الصلاة (بكنيسة) يعني متعبد الكفارة عامرة أو دارسة ما لم يضطر لنزوله فيها لكبرد أو خوف وإلا فلا كراهة ولو عامرة (ولم تعد) الصلاة بوقت ولا غيره بدارسة مطلقا كبعامرة اضطر لنزول بها كأن طاع وصلى على فرش طاهر وإلا أعاد بوقت على الارجح، وقيل: لا إعادة أيضا.
(و) كرهت (بمعطن إبل) موضع بروكها عند الماء للشرب عللا وهو الثاني بعد شربها نهلا وهو الاول فإن صلى بها أعاد (ولو أمن) النجاسة أو فرش فرشا طاهرا للتعبد (وفي) كيفية (الاعادة قولان) قيل يعيد في الوقت مطلقا وقيل الناسي في الوقت والعامد أو الجاهل بالحكم أبدا ندبا(ومن ترك فرضا) أي صلاة من الخمس كسلا وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل (آخر) أي أخره الامام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح (لبقاء ركعة بسجدتيها من) الوقت (الضروري) إن كان عليه فرض فقط، فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين