الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ١٥٨ - فصل في التيمم
(و) سن المسح من الكوعين (إلى المرفقين و) سن (تجديد ضربة) ثانية (ليديه) وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شئ قبل أن يمسح وجهه ويديه، فإن فعل صح على الاظهر ولم يأت بالسنة، وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر.
ثم شرع في فضائله بقوله: (وندب تسمية) وسواك وصمت إلا عن ذكر الله واستقبال قبلة (وبدء بظاهر) أي من ظاهر (يمناه بيسراه) بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يده اليسرى ثم يمرها (إلى المرفق) قابضا عليها بكف اليسرى (ثم مسح الباطن) أي باطن اليمنى من طي المرفق (لآخر الاصابع) من اليمنى (ثم) مسح (يسراه كذلك) أي مثل ما فعل في اليمنى ثم يخلل أصابعه وجوبا كما تقدم.
(درس) (وبطل) التيمم (بمبطل الوضوء) من حدث أو غيره ويجري فيه ولو شك فيصلاته ثم بان الطهر لم يعد.
(و) بطل (بوجود الماء) الكافي أو القدرة على الاستعمال (قبل) الدخول في (الصلاة) إن اتسع الوقت لادراك ركعة بعد استعماله وإلا فلا.