الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٧ - باب الزكاة
فيخرج التبيع الثاني منها لانها الاكثر، ولا يخالف هذا ما مر من أنه إنما يؤخذ من الاقل بشرطين: كون الاقل نصابا وهو غير وقص مع أن الاقل هنا دون النصاب لان ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها وهي إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شئ واحد بانفراده فيؤخذ من الاكثر إن كان وإلا خير كما مر في المائة الرابعة من الغنم، والمراد بتقرر النصب أن يستقر النصاب في عدد مضبوط (ومن هرب) أي فر من الزكاة (بإبدال) أي ببيع (ماشية) ويعلم هروبه بإقراره أو بقرائن الاحوال كانت لتجارة أو قنية أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو نقد وهي نصاب (أخذ بزكاتها) عملا له بنقيض قصده لا بزكاة المأخوذ ولو أكثر لعدم مرور الحول (ولو) وقع الابدال (قبل الحول) بقرب كقرب الخليطين كما يأتي (على الارجح) لا ببعد، فإن كان المبدل دون نصاب لم يتصور هروبه، وإنما ينظر للبدل ويكون من قبيل قوله كمبدل ماشية تجارة إلخ (وبنى) بائع الماشية ولو غير فار (في) ماشية (راجعة) له (بعيب أو) راجعة له بسبب (فلس) من المشتر