الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٣٦ - باب الزكاة
(بخت) إبل خراسان (لعراب) بكسر العين (وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة) في صنفين (وتساويا) كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر وكعشرين من الضأن، ومثلها من المعز في أخذها من أيهما شاء (وإلا) يتساويا كعشرين بختا وستة عشر عرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرا وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا أو العكس.
(فمن الاكثر) إذ الحكم للغالب (و) إن وجبت (ثنتان) في الصنفين أخذتا (من كل) أي أخذ من كل صنف واحدة (إن تساويا) كاثنين وستين ضأنا ومثلها (أو) معزا لم يتساويا و (الاقل نصاب غير وقص) كمائة وعشرين ضأنا وأربعين معزا أي إنما يؤخذ من الاقل بشرطين: كونه نصابا أي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة وكونه غير وقص أي أوجب الثانية (وإلا) بأن لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمائة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا أو كان نصابا إلا أنه وقص كمائة وإحدى وعشرين ضأنا وأربعين معزا (فالاكثر) يؤخذان منه.
(و) إن وجب في الصنفين (ثلاث وتساويا) كمائة وواحدة ضأنا ومثلها معزا (ف) - اثنتان (منهما) أي من كل واحدة (وخير) الساعي (في) أخذ (الثالثة) من أيهما شاء (وإلا) بأن لم يتساويا (فكذلك) أي فكالحكم السابق في الشاتين فإن كان الاقل نصابا غير وقص أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الاكثر وإلا أخذ الجميع من الاكثر.
(و) إن وجب أربع من الغنم فأكثر (اعتبر في) الشاة (الرابعة فأكثر كل مائة) على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة فإذا كانت أربعمائة منها ثلثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من الضأن واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي وإلا فمن الاكثر.
(و) يؤخذ (في أربعين جاموسا وعشرين بقرة) تبيعان (منهما) من كل صنف تبيع لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من