الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٠٩ - فصل شرط الصلاة
فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لانها آخرة إمامه وإن لم تكن ثانيته هو، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها أولى الامام وتلقب بأم الجناحين لوقوع القراءة بأم القرآن والسورة في طرفيها.
(أو) أدرك معه (إحداهما) وتحته صورتان: الاولى أن تفوته الاولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة بكرعاف فيأتي بها بالفاتحة فقط ويجلس لانها ثانيته وآخرة إمامه ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس لانها ثالثته ثم بركعة كذلك وتلقب بالمقلوبة لان السورتين متأخرتان عكس الاصل.
والثانية أن تفوته الاولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته وإن كانت ثالثة الامام ثم بركعة كذلك ويجلس لانها رابعة الامام، ثم بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس فصلاته كلها من جلوس وتسمى ذات الجناحين.
(أو لحاضر) عطف على لراعف أي وإذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر