الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٠ - فصل يجب بفرض قيام الخ
لكان أظهر، فهذا تأويل واحد، والثاني محذوف تقديره أو لا يومئ بهما إن كان إيماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه، ولا يضعهما على الارض إن كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر (وهو) أي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه (المختار) عند اللخمي دون ما حذفه بحالتيه، ثم استشهد لاختيار اللخمي بما هو متفق عليه بقوله: (كحسر عمامته) أي رفعها عن جبهته حين إيمائه فيجب عليه حسرها (بسجود) تنازعه يومئ ويضع وحسر.
وقوله: (تأويلان) راجع لما قبل التشبيه (وإن قدر) المصلي (على الكل) أي جميع الاركان (و) لكل (إن سجد) أي أتى بالسجود (لا ينهض) أي لا يقدر على القيام (أتم ركعة) بسجدتيها وهي الاولى (ثم جلس) أي استمر جالسا ليتم صلاته منه لان السجود أعظم من القيام، وقيل يصلي قائما إيماء إلا الاخيرة فيركع ويسجد فيها.
(وإن خف) في الصلاة (معذور) بأن زال عذره عن حالة أبيحت له (انتقل) وجوبا (للاعلى) فيما الترتيب فيه واجب كمضطجع قدر على الجلوس، وندبا فيما هو مندوب فيه كمضطجع على أيسر قدر على الايمن (وإن عجز عن فاتحة قائما جلس) لقراءتها لان القيام كان لها ثم يقوم ليركع