الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٢ - فصل يجب بفرض قيام الخ
(أدى) ذلك القدح (لجلوس) في صلاته ولو مومئا (لا) إن أدى إلى (استلقاء) فيها فلا يجوز ويجب القيام وإن ذهبت عيناه (فيعيد أبدا) إن صلى مستلقيا عند ابن القاسم، وقال أشهب: هو معذور فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح وإليه أشار بقوله: (وصحح عذره أيضا) وهو الذي تجب به الفتوى لانه مقتضى الشريعة السمحة (و) جاز (لمريض ستر) موضع (نجس) فراش أو غيره (بطاهر) كثيف غير حرير إلا أن لا يجد غيره (ليصلي عليه) أي على الطاهر (كالصحيح على الارجح) عند ابن يونس (و) جاز (لمتنفل جلوس) مع قدرته على القيام ابتداء بل (ولو في أثنائها) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالاولى، والمراد بالجواز خلاف الاولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه، وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الاذن الصادق بالكراهة، ومحل الجواز (إن لم يدخل على الاتمام) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر، فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام، وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام (لا اضطجاع) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل (وإن) اضطجع (أولا) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع.