الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٨٩ - فصل في الجمعة
بقدر ما يدرك الصلاة فاشتغل به عن السعي فيفسخ (فإن فات) عند المشتري بزيادة أو نقص أو تغير سوق (فالقيمة) أي فالواجب القيمة وتعتبر (حين القبض) لا حين العقد أو الفوات (كالبيع الفاسد) من غير وقوعه بأذان ثان أو المتفق على فساده لان هذا مما اختلف فيه فلم يلزم تشبيه الشئ بنفسه (لا) يفسخ (نكاح) وإن حرم العقد (وهبة وصدقة) وكتابة وخلع.
ثم شرع في بيان الاعذار المبيحة للتخلف عنها وعن الجماعة وهي أربعة لانها إما أن تتعلق بالنفس أو الاهل أو المال أو الدين فقال: (وعذر) إباحة (تركها و) ترك (الجماعة شدة وحل) بالتحريك على الافصح وهو ما يحمل أواسط الناس على ترك المداس (و) شدة (مطر) يحملهم على تغطية رؤوسهم (وجذام) تضر رائحتهبالناس (ومرض) يشق معه الاتيان وإن لم يشتد (وتمريض) لاجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا وغير الخاص كالاجنبي فلا بد من القيدين فيه (وإشراف قريب) على الموت (ونحوه) كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه وأولى موت كل