الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٢ - فصل فرائض الصلاة
ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ لانه لم يصحبه عمل.
(وبعد فاتحة) قبل السورة والراجح الجواز (وأثناءها) أي الفاتحة بأن يخللها به لاشتمالها على الدعاء فهي أولى، وقيده في الطراز بالفرض وأما في النفل فيجوز.
(وأثناء سورة) لمن يقرؤها من إمام وفذ، وجاز لمأموم سرا إن قل عند سماع سببه كالخطبة (و) أثناء (ركوع) لانه إنما شرع فيه التسبيح وجاز بعد رفع منه.
(و) كره (قبل تشهد وبعد سلام إمام و) بعد (تشهد أول) لان المطلوب تقصيره والدعاء يطوله (لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة وقبل ركوع ولا بعد رفع منه ولا في سجود وبعد تشهد أخير بل يندب في الاخيرين وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من جائز شرعا وعادة إن لميكن لدنيا بل (وإن) كان (ل) - طلب (دنيا وسمى) جوازا (من أحب) أن يدعو له أو عليه (ولو قال) في دعائه: (يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل) إن غاب فلان مطلقا أو حضر ولم يقصد خطابه وإلا بطلت.
(وكره سجود على ثوب) أو بساط لم يعد لفرش مسجد (لا) على (حصير) لا رفاهية فيها كحلفاء فلا يكره.
(وتركه) أي السجود على الحصير (أحسن) وأما الحصر الناعمة فيكره.
(و) كره (رفع) مصل (موم) أي فرضه الايماء لعجزه عن السجود على الارض (ما) أي شيئا عن الارض بين يديه إلى جبهته (يسجد عليه) وسجد عليه،