الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢١٠ - فصل شرط الصلاة
(أدرك ثانية صلاة) إمام (مسافر) فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لانها رابعة الامام إن لو كان يصليها ثم بركعة بأم القرآن وسورة (أو خوف) عطف على مسافر أي أو أدرك الحاضر ثانية صلاة خوف (بحضر) قسم الامام فيه القوم طائفتين فأدرك حاضر مع الطائفة الاولىالركعة الثانية قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته ثم بركعة كذلك ويجلس لانها رابعة الامام إن لو استمر، ثم بركعة بأم القرآن وسورة وتصير صلاته كلها جلوسا، وأما لو أدرك مع الثانية الرابعة فليس إلا قضاء خاصة (قدم البناء) في الصور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه فكان أحق بتقديمه على القضاء (وجلس في آخرة الامام) إن كانت ثانيته كالصورة الاولى من صورتي أو إحداهما بل (ولو لم تكن ثانيته) بل ثالثته كصورة من أدرك الوسطيين، وكذا يجلس في ثانيته هو إن لم تكن ثانية إمامه ولا آخرته