الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٦٩ - فصل وجب قضاء فاءتة الخ
(أو) صلاة و (رابعتها أو) صلاة و (خامستها كذلك) أي يصلي ستا.
وندب تقديم الظهر حال كونه (يثني) بالنسبة لما فعله بفرض أنه الاول في الواقع (ب) - باقي (المنسي) حتى يصلي الست، فكلما شرع في صلاة قدر أنها الاولى من المنسي فيثني بالباقي منه ثم يفرض أنها الاولى وهكذا ففي الاولى يثني بالمغرب فالصبح ثم كذلك حتى يكمل ستا بإعادة الظهر، وفي الصورة الثانية يثني برابعة الظهر إن ابتدأ بها وهي العشاء ويعقبها برابعتها إلى أن يكمل ستا بإعادة الاولى، وفي الثالثة يعقبها بخامستها وهي الصبح ثم كذلك (وصلى الخمس مرتين في) نسيان صلاة و (سادستها) وهي مماثلتها من اليوم الثاني (و) في نسيان صلاة و (حادية عشرتها) وهي مماثلتها من اليوم الثالث وكذا في سادسة عشرتها وحادية عشريها وهلم جرا بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها لان من نسي صلاةمن الخمس لا يدري عينها صلى خمسا وهذا عليه في كل يوم صلاة لا يدري عينها فيصلي لكل صلاة خمسا.
(وفي) نسيان (صلاتين من يومين معينتين) بمثناة فوقية بعد النون صفة لصلاتين كظهر وعصر (لا يدري السابقة) منهما بأن لا يعلم سبقية أحد اليومين أو علم ولا يدري أي الصلاتين له (صلاهما) ناويا كل صلاة ليومها معينا أو لا