الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٥٩ - فصل يجب بفرض قيام الخ
و (أومأ للسجود منه) أي من الجلوس (وهل يجب) على العاجز عن الركوع والسجود المومئ لهما (فيه) أي في الايماء لهما (الوسع) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر، أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه، ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر، والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله.
(و) هل (يجزئ) من فرضه الايماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها (إن سجد على أنفه) وخالف فرضه وهو الايماء لان الايماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ لانه لم يأت بالاصل ولا ببدله (تأويلان) في كل من المسألتين (وهل) المومئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الارض (يومئ) مع إيمائه بظهره أو رأسه (بيديه) أيضا إلى الارض (أو) إن كان يومئ له من جلوس (يضعهما على الارض) بالفعل إن قدر ولو عبر بالواو