الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٩٧ - فصل في أحكام صلاة العيد
(وافتتح) قبل القراءة (بسبع تكبيرات بالاحرام) أي بعدها منها فإذا اقتدى مالكي بشافعي فلا يكبر معه الثامنة (ثم) افتتح في الركعة الثانية قبل القراءة (بخمس غير) تكبيرة (القيام) ولو اقتدى بحنفي يؤخره عن القراءة فلا يؤخره تبعا له خلافا للحطاب وكل واحدة من هذا التكبيرسنة مؤكدة يسجد الامام أو المنفرد لتركها سهوا أو يكون (موالي) أي لا يفصل بين آحاده (إلا بتكبير المؤتم) فيفصل الامام (بلا قول) حال فصله لتكبير المؤتم من تهليل أو تحميد أو تكبير أي يكره أو خلاف الاولى (وتحراه مؤتم لم يستمع) تكبيرا من إمام ولا مأموم (وكبر ناسيه) حيث تذكر في أثناء القراءة أو بعدها وأعاد القراءة (إن لم يركع وسجد بعده) أي بعد السلام لزيادة القراءة التي أعادها فاستغنى بقوله: وسجد بعده عن قوله وأعاد القراءة إذ لا سبب له سواها (وإلا) بأن ركع أي انحنى (تمادى) لفوات التدارك ولا يرجع للتكبير فإن رجع له فاستظهر البطلان (وسجد غير المؤتم) وهو الامام والفذ (قبله) لنقص التكبير، وأما المؤتم إذا تذكره وهو راكع فلا سجود عليه لان الامام يحمله عنه (ومدرك القراءة) مع الامام (يكبر) وأولى مدرك بعض التكبير فيتابعه فيما أدركه منه ثم يأتي بما فاته ولا يكبر ما فاته في خلال تكبير الامام، وإذا كان مدرك القراءة يكبر (فمدرك) قراءة الركعة (الثانية يكبر خمسا) غير الاحرام (ثم) في ركعة القضاء يكبر (سبعا بالقيام) قاله ابن القاسم، واستشكل بأن مدرك ركعة لا يقوم بتكبير، وأجيب