الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤١٩ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
من ترابه.
(و) ندب (تهيئة طعام لاهله) أي الميت.
(و) ندب (تعزية) لاهله وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة والصبي الغير المميز والافضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب وأمدها ثلاثة أيام ولا تعزية بعدها إلا أن يكون غائبا (وعدم عمقه) أي القبر (واللحد) وهو أفضل من الشق في أرض صلبة لا يخاف تهايلها وإلا فالشق أفضل.
(و) ندب (ضجع) للميت (فيه على) شق (أيمن مقبلا) للقبلة وقول واضعه: باسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول أو نحو ذلك، وجعل يده اليمنى على جسده ويسند رأسه ورجليه بشئ من التراب (وتدورك) ندبا (إن خولف بالحضرة) وهي عدم تسوية التراب، ومثل للمخالفة بقوله: (كتنكيس رجليه) موضع رأسه أو غير مقبل أو على ظهر.
وشبه في مطلق التدارك قوله: (وكترك الغسل) أو الصلاة عليه (ودفن من أسلم بمقبرة الكفار) فيتدارك (إن لم يخف) عليه (التغير) تحقيقا أو ظنا، والقيد راجع لما بعد كاف التشبيه لا لخصوص من أسلم على ما هو الحق والنقل خلافا لمن وهم.
(و) ندب (سده) أياللحد (بلبن) وهو الطوب النيئ (ثم لوح) إن لم يوجد لبن (ثم قرمود) بفتح القاف شئ يجعل من الطين على هيئة وجوه الخيل.
(ثم آجر) بالمد وضم الجيم إن لم يوجد قرمود ثم بحجر.
(ثم قصب وسن التراب) بباب اللحد عند عدم ما تقدم (أولى من) دفنه في (التابوت) لانه من زي النصارى، وكره فرش مضربة مثلا تحته ومخدة تحت رأسه (وجاز غسل امرأة) صبيا (ابن كسبع) من السنين