الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٢١ - فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
من اليمين أو اليسار من مقدمه أو مؤخره (والمعين) للبدء لشئ من ذلك (مبتدع) لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص ولا إجماع وهذه سمة البدعة.
(و) جاز (خروج متجالة) لا أرب للرجال فيها لجنازة كل أحد (أو) شابة (إن لم يخش منها الفتنة في) جنازة من عظمت مصيبته عليها (كأب) وأم(وزوج وابن) وبنت (وأخ) وأخت مطلقا وكره لغير من ذكر، وحرم على المخشية مطلقا.
(و) جاز لمشيع (سبقها) لموضع دفنها لا لموضع الصلاة فخلاف الاولى.
(و) جاز (جلوس) للمشيعين مشاة أو ركبانا (قبل وضعها) من على أعناق الرجال بالارض.
(و) جاز (نقل) لميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا ينفجر حال نقله وأن لا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لاجل قرب زيارة أهله.
(وإن) كان النقل (من بدو) إلى حضر حقه قلب المبالغة إلا أن تجعل من بمعنى إلى.
(و) جاز بمعنى خلاف الاولى (بكى) بالقصر (عند موته وبعده) وقوله: (بلا رفع صوت) كالتفسير لقوله بكى لان ما كان برفع صوت لا يسمى بكى بالقصر بل بكاء بالمد (و) بلا (قول قبيح) وحرم معهما أو مع أحدهما