الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٥٠ - باب الزكاة
إلى استحقاق حصاد الثاني وإن لم يحصد ما يكمل به النصاب لانهما كفائدتين جمعهما ملك وحول (فيضم الوسط لهما) أي للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الاولين حتى حصد الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة (لا) يضم زرع (أول لثالث) إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب، مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الاول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والاول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر.
وقال ابن عرفة: إن كمل مع الاول زكى الثالث معهما دون العكس أي لانه إذا كمل من الاول والثاني فالاول مضموم للثاني فالحول للثاني وهو خليط الثالث، وإذا كمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول للثالث ولا خلطة للاول، ورجح ما لابن عرفة (لا) يضم قمح أو غيره (لعلس) حب طويل باليمن يشبه خلقة البر (و) لا ل (- دخن و) لا ل (- ذرة و) لا ل (- أرز وهي) في نفسها (أجناس) لا يضم بعضها لبعض (والسمسم وبزر الفجل) الاحمر (و) بزر (القرطم كالزيتون) في وجوب الزكاة، ولو قال أجناس بدل قوله كالزيتون كان أنسب لان كلامه هنا في الضم وعدمه، ولعله إنما قال كالزيتون لاخراج بذر الكتان بقوله: (لا) بزر (الكتان) بالفتح فلا زكاة فيه ولا في زيته كالسلجم (وحسب) في النصاب (قشر الارز والعلس) الذي يخزنان به كقشر الشعير