الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٤٤٧ - باب الزكاة
(وأخذ الخوارج) على الامام (بالماضي) من الاعوام (إن لم يزعموا الاداء) فيصدقون (إلا أن يخرجوا) أي إلا أن يكون خروجهم (لمنعها) أي الزكاة فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها.
ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال: (وفي خمسة أوسق) جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع وشرعا ستون صاعا (فأكثر) فلا وقص في الحب (وإن بأرض خراجية) فالنصاب كيلا ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد ووزنا (ألف وستمائة رطل) بغدادي والرطل (مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل) أي كل درهم منها (خمسون وخمسا حبة من مطلق) أي متوسط (الشعير من حب) بيان للخمسة الاوسق ودخل فيه ثمانية عشر صنفا القطاني السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والارز والعلس وذوات الزيوت الاربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل (وتمر) بمثناة فوقية وألحق به الزبيب فهذه عشرون هي التي تجب فيها الزكاة (فقط) فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك (منقى) أي حال كون القدر المذكور منقى من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الاعلى (مقدر الجفاف) بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها، وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب فيقال ما ينقص هذا إذا جف