الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٥ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
(و) قدم (العدل) على مجهول حال، أو المراد بالعدل الاعدل أي على العدل، وأما الفاسق فلا حق له فيها.
(والحر) على العبد (والاب) على الابن ولو زاد فقها (والعم) على ابن أخيه ولو زائد فقه أو أكبر سنا من عمه، فقوله: (وعلى غيرهم) راجع للاورع ومن بعده (وإن تشاح) أي تنازع في طلب التقديم جماعة (متساوون) في المرتبة (لا لكبر) بسكون الباء بل لطلب الثواب (اقترعوا) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لانهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم (وكبر المسبوق) تكبيرة غير تكبيرة الاحرام (لركوع) وجد الامام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة إن أدركها (أو سجود) أي وكبر لسجود وجد الامام به غير تكبيرة الاحرام أيضا ولا يعتد بركعة (بلا تأخير) راجع للمسألتين أي ولا يؤخر حتى يرفع الامام أي يحرم التأخير في الركوع.
وكره في السجود إلا أن يشك في إدراك الركعة فيندب التأخير (لا) يكبر غير تكبيرة الاحرام (لجلوس) أول أو ثان وجد الامام به بل يكبر للاحرام من قيام ويجلس بلا تكبير.
(وقام) المسبوق للقضاء بعد سلام الامام (بتكبير إن جلس في ثانيته) أي ثانية المسبوق بأن أدرك الركعتين الاخيرتين من رباعية أو ثلاثية، ومفهوم الشرط أنه إن جلس في أولاه كمدرك الرابعة أو الثالثة من ثلاثية أو الثانية من ثنائية أو جلس في ثالثته كمن فاتته الاولى من رباعية قام بلا تكبير لان جلوسه في غير محله وإنما هو لموافقة الامام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام.
ثم استثنى من عموم المفهوم قوله: (إلا مدرك التشهد) الاخير أو ما دون ركعة فيقوم بتكبير