الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٣ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
أو منفعتها (عبدا) ما لم يكن سيده حاضرا وإلا قدم عليه لانه المالك حقيقة كامرأة) في منزلها (واستخلفت) ندبا من يصلح لها والاولى استخلافها الافضل، ومثلها ذكر مسلم لا يصلح للامامة.
(ثم) إن لم يكن رب منزل ندب تقديم (زائد فقه) أي علم بأحكام الصلاة على من دونه فيه ولو زاد عليه في غيره.
(ثم) زائد (حديث) أي واسع رواية وحفظ وهو أفضل من زائد فقه ولكن قدم عليه لزيادة علمه بأحكام الصلاة.
(ثم) زائد (قراءة) أي أدرى بالقراءة وأمكن من غيره في مخارج الحروف أو أكثر قرآنا أو أشد إتقانا.
(ثم) زائد (عبادة) من صوم وصلاة وغيرهما.
(ثم) عند التساوي فالتقديم (بسن إسلام) أي بتقدمه فيه ويعتبر من حين الولادة أو الاسلام فابن العشرين من أولاد المسلمين يقدم على ابن ستين أسلم من منذ خمس عشرة سنة مثلا (ثم بنسب) فعند التساوي يقدم القرشي على غيره، فمعلوم النسب على مجهوله.
(ثم بخلق) بفتح الخاء أي الاحسن فيه.
(ثم بخلق) بضمتين أي الاكمل فيه ومن الناس من عكس الضبط، واستظهره المصنف والمتن يحتملهما.
(ثم بلباس) حسن شرعا ولو غير أبيض لاكحرير ومحل استحقاق من ذكر التقديم (إن عدم نقص منع) أي إن خلا من نقص مانع من الامامة كالعجز عن ركن من مرض أو زمانة أو غير ذلك (أو) عدم نقص (كره) بأن سلم من نقص تكره معه الامامة من قطع وشلل وأبنة وغيرها مما مر، وهذا هو معنى قوله