الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٣٤٦ - فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
لانه كمفتتح صلاة (وقضى) هذا المسبوق بعد تمام سلام إمامه (القول) الذي فاته مع الامام وهو القراءة بأن يجعل ما فاته قبل الدخول مع الامام أول صلاته وما أدركه آخرها (وبنىالفعل) وهو ما عدا القراءة بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته وما فاته آخرها فيجمع بين التسميع والتحميد ويقنت في الصبح لانها ملحقة بالافعال، فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول ويجلس لانه بان في الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول.
ومن أدرك الثانية منه أتى بركعة كذلك.
ومن أدرك الاخيرة من العشاء قام بعد سلام الامام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها أول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لان التي أدركها كالاولى بالنسبة للفعل فبنى عليها، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا لانها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لانها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم بأتي برابعة بأم القرآن فقط سرا.
ومن أدرك الاخيرتين منها أتى بركعتين بعد سلام الامام بأم القرآن وسورة جهرا.
ومن أدرك ثانية الصبح قنت في ركعة القضاء، ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما تقدم.
(وركع) أي أحرم ندبا (من خشي) باستمراره بسكينة إلى دخول الصف (فوات ركعة) إن لم يحرم (دون الصف) معمول ركع (إن ظن إدراكه) أي إدراك الصف في ركوعه دابا إليه (قبل الرفع) أي رفع الامام رأسه من الركوع، فإن لم يظن إدراكه قبله تمادى إليه ولا يركع دونه، فإن فعل أساء وإجزأته ركعته إلا أن تكون الاخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة، ففي مفهوم الشرط تفصي