الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٢ - فصل فرائض الصلاة
والاكثر) من العلماء (على نفيه) أي نفي وجوبه وأنه سنة فيسجد لتركه سهوا وبطلت بتركه عمدا قطعا فيما يظهر لانه سنة شهرت فرضيتها، فلا يجري فيها الخلاف الآتي، وترك المصنف الجلوس بين السجدتين ولا بد من ذكره، ولا يقال يغني عنه الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الاولى لان ذلك يصدق بالرفع قائما مع اعتدال وطمأنينة (وسننها) أي الصلاة الفرض وكذا النفل إلا الاربعة الاولالسورة والقيام لها والجهر والسر (سورة بعد الفاتحة في) الركعة (الاولى والثانية) والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها على الاظهر، وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة سورتين في ركعة في الفرض، وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة وإنما تسن السورة في الفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها.
(و) السنة الثانية: (قيام لها) أي للسورة لان حكم الظرف حكم المظروف فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن جلس.
(و) الثالثة: (جهر) لرجل (أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) إن أنصت له