الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٤ - فصل فرائض الصلاة
وندب الجلوس للدعاء وفي ندبهللصلاة على النبي وسنيته الخلاف، ووجب للسلام فالظرف له حكم المظروف.
(و) العاشرة: الزائد (على) قدر (الطمأنينة) الفرض ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما.
(و) الحادية عشر: (رد مقتد) أدرك مع الامام ركعة (على إمامه) مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو امامه.
(ثم) يسن رده على (يساره وقبه أحد) أي من المأمومين إدراك ركعة مع إمامه ولو صبيا أو انصرف كل من الامام والمأموم وهذه هي السنة الثانية عشرة.
(و) الثالثة عشرة: (جهر) لرجل من إمام ومأموم كفذ فيما يظهر (بتسليمة التحليل فقط) دون تسليم الرد بل يندب السر فيه (وإن سلم) المصلي مطلقا على اليسار) بقصد التحليل (ثم تكلم) مثلا (لم تبطل) صلاته لانه إنما فاته فضيلة التيامن، وكذا إن لم يقصد شيئا وهو غير مأموم على يساره أحد لان الغالب قصد الخروج من الصلاة لا إن نوى الفضيلة فتبطل بمجرده لتلاعبه بخلاف مأموم على يساره أحد إن لم يتكلم أو تكلم سهوا وسلم التحليل عن قرب وسجد بعده فإن طال بطلت.
(و) الرابعة عشرة: (سترة) أي نصبها إمامه خوف المرور بين يديه والمعتمد استحبابها