الشرح الکبير - الدردیر، احمد بن محمد - الصفحة ٢٤٠ - فصل فرائض الصلاة
وهي مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية أي على أيسر جزء منها، وندب إلصاقها بالارض أو ما اتصل بها كسرير على أبلغ ما يمكنه، وكره شدها بالارض بحيث يظهر أثره في جبهته، ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب (وأعاد) الصلاة (لترك) السجود على (أنفه بوقت) ولو في سجدة واحدة سهوا مراعاة للقول بوجوبه وإلا فهو مستحب على الراجح ولا إعادة لمستحب.
(وسن) السجود (على أطراف قدميه) بأن يجعل صدرهما على الارض رافعا عقبيه (و) على (ركبتيه كيديه) أي كفيه (على الاصح) فإن سجد وظهور القدمين على الارض أو جنبهما أو رافعا ركبتيه عنها أو واضعا كفيه على ركبتيه مثلا لم تبطل، وقال الشافعي بوجوب ذلك، وهل هو سنة مؤكدة أو خفيفة ؟ وهل ما ذكر سنة في كل ركعة أو في المجموع استظهر الاول فيهما فيترتب السجود إذا تكرر ترك البعض لا إن لم يتكرر، ولو ترك الكل بأن سجد وهو رافع ركبتيه ويداه فوقهما وجميع القدم علىالارض سهوا سجد وعمدا جرى على الخلاف وانظر في ذلك.
(و) عاشرها: (رفع منه) أي من السجود والمعتمد صحة صلاة من لم يرفع يديه عن الارض حال الجلوس بين السجدتين حيث اعتدل.
(و) حادي عشرتها: (جلوس لسلام) أي لاجله ولو قال وسلام وجلوس له كان أوضح.
(و) ثاني عشرتها: (سلام