شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك - ابن طولون - الصفحة ٤٨ - أفعل التفضيل
وإن اختلف أحوال المفضّل عليه ، نحو (أَنَا أَكْثَرُ (مِنْكَ)[١] مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً [الكهف : ٣٤] ، (وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) [الضحى : ٤] ، (لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا) [يوسف : ٨] ، (أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ) [الحديد : ١٠] ، وفي الحديث : «هنّ أغلب» [٢].
إلّا أنّ المضاف إلى نكرة يجب فيه وقوع المطابقة بالمضاف إليه [٣] ، نحو «هند أفضل امرأة ، والزّيدان أفضل رجلين ، والزّيدون أفضل رجال ، ونساءك أفضل نساء».
فأمّا قوله : (وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ) [البقرة : ٤١] فتقديره : أوّل فريق كافر به.
الثّاني [٤] : أن يكون معرّفا بـ «أل» فيجب مطابقته [٥] لما قبله من موصوف أو مبتدأ ، نحو «زيد الأفضل ، وهند الفضلى ، والزّيدان الأفضلان ، والهندان الفضليان ، والزّيدون الأفضلون ، والهندات الفضليات» ، وإن شئت «الفضل».
الثّالث [٦] : أن يضاف إلى معرفة ، فيجوز فيه الوجهان : عدم المطابقة ، وهو الأكثر ، نحو (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ) [البقرة : ٩٦] ، والمطابقة ، نحو (أَكابِرَ مُجْرِمِيها) [الأنعام : ١٢٣] ، وإنّما يجوز الوجهان إذا كان «أفعل» باقيا على معنى المفاضلة ، بأن تكون «من» مقدّرة فيه ، أمّا إن أوّل «أفعل» بما لا يفضّل فيه على غيره ، نحو «النّاقص والأشجّ / أعدلا بني مروان» [٧] وجبت المطابقة.
[١] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
[٢] روى ابن ماجه في سننه (حديث رقم : ٩٤٨) : عن أمّ سلمة قالت : كان النّبيّ صلىاللهعليهوسلم يصلّي في حجرة أمّ سلمة فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة ، فقال بيده ، فرجع ، فمرّت زينب بنت أمّ سلمة فقال بيده هكذا ، فمضت ، فلمّا صلّى رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «هنّ أغلب». وانظر مسند أحمد : ٦ / ٢٩٤ ، كنز العمال رقم : ٢٢٥٩٩.
[٣]أي : يجب فيه مطابقة المضاف إليه الموصوف. انظر التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠٤ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٨.
[٤] في الأصل : الثانية.
[٥] في الأصل : مطابقة.
[٦] في الأصل : الثالثة.
[٧] أي : عادلاهم.
انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١١٤٣ ، المقرب : ١ / ٢١٢ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٤٨ ، البهجة المرضية : ١٢٠ ، شرح المرادي : ٣ / ١٢١ ، شرح الأشموني : ٣ / ٤٩ ، شرح ابن