المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٤ ص
(٢)
مسألة 41- إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كلواحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٧ ص
(٣)
مسألة 42- إذا صلى بعد كل من الوضوئيننافلة
٩ ص
(٤)
مسألة 43- إذا كان متوضئا و حدث منه بعدهصلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم
١١ ص
(٥)
مسألة 44- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوءانه ترك جزء منه و لا يدرى انه الجزءالوجوبي أو الجزء الاستحبابي
١١ ص
(٦)
مسألة 45- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء
١٢ ص
(٧)
مسألة 46- لا اعتبار بشك كثير الشك
١٩ ص
(٨)
مسألة 47- التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحقه حكمه
٢٣ ص
(٩)
مسألة 48- إذا علم بعد الفراغ من الوضوءانه مسح على الحائل
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 49- إذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتىببعض أفعاله
٢٦ ص
(١١)
مسألة 50- إذا شك في وجود الحاجب و عدمه
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 51- إذا علم بوجود مانع و علم زمانحدوثه
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 52- إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسافتوضأ
٢٨ ص
(١٤)
مسألة 53- إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لهاو عدمه
٢٨ ص
(١٥)
فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 1- إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
٣٩ ص
(١٧)
مسألة 2- إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضوواحد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 3- إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل
٤١ ص
(١٩)
مسألة 4- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٤١ ص
(٢٠)
مسألة 5- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددةيجب الغسل
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 6- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحتالجبيرة
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 7- في الجرح المكشوف إذا أراد وضعطاهر عليه
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 8- إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيدمن المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح علىالجبيرة
٤٢ ص
(٢٤)
مسألة 9- إذا لم يكن قرح و لا جرح و لا كسر
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 10- إذا كان الجرح أو نحوه في مكانآخر غير مواضع الوضوء
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 11- في الرمد يتعين التيمم إذا كاناستعمال الماء مضرا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 12- محل العضد داخل في الجروح
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 14- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 27- لا فرق في أحكام الجبيرة بينالوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٥ ص
(٣٠)
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون
٦٣ ص
(٣١)
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة غسلالجنابة و الحيض و النفاس و
٧٧ ص
(٣٢)
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين
٧٩ ص
(٣٣)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و
١٣٣ ص
(٣٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور
١٨٣ ص
(٣٧)
فصل في تعدد الأغسال
٢١٤ ص
(٣٨)
فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و
٢٣٤ ص
(٣٩)
مسألة 5- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 6- أقل الحيض ثلاثة أيام
٢٨٧ ص
(٤١)
مسألة 9- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين
٣٠٤ ص
(٤٢)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٨٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٤٥ - فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و

الستون فليس بحيض مثل الحيوان الذي لانعلم انه كان فيلا حتى يكون له استعدادالبقاء أو بقا ليس له ذلك الاستعداد.

و اما استصحاب الحكم أيضا فيرجع الىالشبهة المفهومية فانا حيث لا نعلم حدالحيض يكون الشك في الطهارة و حيث انالعنوان لا أثر له و يكون الأثر على الخارجلا يمكن الاستصحاب مثل الرضاع فإنه إذاعلمنا بأن خمسة عشر رضعة توجب التحريمحتما و ثلاثة عشر رضعة لا نعلم انها توجبالتحريم أم لا من باب عدم استفادة الحكم منالدليل فإذا حصلت ثلاثة عشر رضعة و شككنافي حصول التحريم لا يمكن استصحاب عنوانالرضاع لأن الأثر يكون على الرضعاتالخارجية فاما ان تكون حاصلة قطعا على فرضكون المدار على ثلاثة عشر أو غير حاصلةقطعا على فرض كون المدار على خمسة عشررضعة، ففي المقام أيضا لا يمكن جريانالاستصحاب بهذا التقريب و ان كان مبنىالمحقق الخراساني جريان استصحاب الحكم فيالشبهة المفهومية.

و حاصل القول للإشكال عليه هو أن الجهةتارة تكون تعليلية و تارة تقييدية فعلىالثاني لا يجري للأصل في الحكم بخلافه علىالأول فإنه فرق بين ان يقال ان هذه [١]المرأة لكونها قرشية تكون حدها كذا، أويقال المرأة القرشية كذا و هكذا في‌


[١] أقول: هذا هو تقريبه في الدرس و لكن لناان نوجه كلامه بما يناسب المقام بان يقالانه تارة يفرض الموضوع المرأة البالغة حدالستين بحيث يحتمل قيدية بلوغ الستينللحكم بعدم الحيضية و الا فالقرشية سواءكانت قيدا أو علة فهي حاصلة في الفرض و لكنبعد في المقام إشكالات:

الأول- ان احتمال القيدية أو العلية يكونمؤثرا في صورة إحراز كون هذا مؤثرا مثلاإذا أحرزنا ان الماء إذا تغير أو الماءالمتغير لتغيره بالنجاسة محكوم بالنجاسةفإذا زال تغييره بواسطة نفسه يمكن التقريبلاستصحاب الحكم بان التغير علة للحكم أوقيد للموضوع على فرض تسليم ان الجهاتالتعليلية لا ترجع الى الجهات التقييدية والا فلا أثر لهذا التفصيل و اما في المقامفيجب ملاحظة الأمارة التي دلت على ان الحدستون أو خمسون و حيث ان الفرض عدم استفادةشي‌ء من الأمارة فما أحرزنا القيدية أوالعلية.

و الثاني- على فرض تسليم ما ذكر فالمناط فيالتقييد أو التعليل يكون لسان الدليل و فيالمقام لا يكون في لسان الدليل، هذا بنحوالقيدية بل بنحو الشرطية.

و ثالثا- في الشبهات الحكمية الأصل يقتضيالبراءة عن التكليف و الحكم بالحيضية، حيثيستلزم تكاليف يجري الأصل بالنسبة اليه، وعلى هذا يكون استصحاب الطهارة قبل رؤيةالدم مثل استصحاب البراءة عن التكليف والذي يسهل الخطب عدم وصول النوبة الى ماذكر لتمامية قول المشهور بالتفصيل.