المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٤ ص
(٢)
مسألة 41- إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كلواحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٧ ص
(٣)
مسألة 42- إذا صلى بعد كل من الوضوئيننافلة
٩ ص
(٤)
مسألة 43- إذا كان متوضئا و حدث منه بعدهصلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم
١١ ص
(٥)
مسألة 44- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوءانه ترك جزء منه و لا يدرى انه الجزءالوجوبي أو الجزء الاستحبابي
١١ ص
(٦)
مسألة 45- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء
١٢ ص
(٧)
مسألة 46- لا اعتبار بشك كثير الشك
١٩ ص
(٨)
مسألة 47- التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحقه حكمه
٢٣ ص
(٩)
مسألة 48- إذا علم بعد الفراغ من الوضوءانه مسح على الحائل
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 49- إذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتىببعض أفعاله
٢٦ ص
(١١)
مسألة 50- إذا شك في وجود الحاجب و عدمه
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 51- إذا علم بوجود مانع و علم زمانحدوثه
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 52- إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسافتوضأ
٢٨ ص
(١٤)
مسألة 53- إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لهاو عدمه
٢٨ ص
(١٥)
فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 1- إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
٣٩ ص
(١٧)
مسألة 2- إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضوواحد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 3- إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل
٤١ ص
(١٩)
مسألة 4- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٤١ ص
(٢٠)
مسألة 5- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددةيجب الغسل
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 6- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحتالجبيرة
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 7- في الجرح المكشوف إذا أراد وضعطاهر عليه
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 8- إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيدمن المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح علىالجبيرة
٤٢ ص
(٢٤)
مسألة 9- إذا لم يكن قرح و لا جرح و لا كسر
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 10- إذا كان الجرح أو نحوه في مكانآخر غير مواضع الوضوء
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 11- في الرمد يتعين التيمم إذا كاناستعمال الماء مضرا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 12- محل العضد داخل في الجروح
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 14- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 27- لا فرق في أحكام الجبيرة بينالوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٥ ص
(٣٠)
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون
٦٣ ص
(٣١)
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة غسلالجنابة و الحيض و النفاس و
٧٧ ص
(٣٢)
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين
٧٩ ص
(٣٣)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و
١٣٣ ص
(٣٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور
١٨٣ ص
(٣٧)
فصل في تعدد الأغسال
٢١٤ ص
(٣٨)
فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و
٢٣٤ ص
(٣٩)
مسألة 5- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 6- أقل الحيض ثلاثة أيام
٢٨٧ ص
(٤١)
مسألة 9- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين
٣٠٤ ص
(٤٢)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٨٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٦٥ - فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و
مثل التدهين فلا يكونان من حقيقة متوافقةو تحت مقولة واحدة، حتى يكون العنوانانانتزاعيين في وجود واحد، بل هما حقيقتان،و على فرض التسليم فبضميمة أصالة عدمتداخل الأسباب لا يكون الملاكان مملوّينمن المصلحة، بل الباب باب التعارض فإنهإما يحصل رفع الحدث فقط أو رفع الخبث فقط. فان قلت: ان الوجودين متحدان فيحصلالتأكد. قلت: ان التطهير مقدمة [١] للغسلفلا يكونان عرضيين، و الطوليان لايتأكدان. لا يقال ان المراد من هذه الأدلة أصالةعدم التداخل، و نحن نفعل فعلا لا ينافيه وهو أن الغسل عنوان قصدي، و التطهير غيرقصدي فيطهر المحل مع قصد الغسل، مثل الثوبالنجس الذي يقع في الماء العاصم بدونالقصد، فلا سبيل لكم الى ادعاء وجوب تقدمالتطهير بل بالوجودين أيضا يحصل عدمالتداخل، و لكن نقدم الغسل و نؤخر التطهير. لأنا نقول [٢] حيث ان الغسل بدون التطهيريكون من باب دوران الأمر بين
[١] أقول: ان كان مراده من الطولية هيالطولية الزمانية فهي أول الكلام، و انكان مراده الرتبية كما قال بها بعد البحثمعه (مد ظله) (و لعل مراده الطبعية، و الّافليس أحدهما علة للآخر حتى يعبر عنهبالرتبية أو التعبير بها كان من باب أنالشرط جزء العلة) فيكونان اما في وجود واحدو هو معنى التأكد، أو في وجودين منضمينفيحصل التعدد و كيف كان فلا يكون الجوابتاما. [٢] أقول: ان هذا الاشكال، و الجواب ينحلإلى إشكالين و جوابين، أما الإشكال الأول:و هو ان أحدهما عنوان قصدي و الآخر غيرقصدي، فيحصل ما قصد بالقصد و غيره بدونهفلا يكون جوابه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل له أن يقول بأن عدم قصديةأحدهما لا يوجب تعددهما في الوجود، فأصالةعدم التداخل في المقام بحالها. و أما بيان التعيين و التخيير فيه بأنيقال لا نعلم أن طبيعي الغسل الذي يكونواحدا في الحدث و الخبث هل يكون المسبوقمنه برفع الخبث رافعا للحدث معينا أو يكفيو لو كان مقدما عليه؟ ففيه ان هذا دوريلأنه على هذا يمكن التشكيك في الخبث أيضابأنه هل يكون شرطه رفع الحدث أوّلا، أم لا؟فوجود كل يتوقف على على الآخر، و في الخبثو ان لم يقل به أحد، لكن البيان بيان مطلبعقلي، و اما طبيعي الغسل في الحدث و الخبثفليس بواحد أيضا لأنهما يكون بينهما الفرقمن جهة الاحتياج الى قصد القربة فيأحدهما، و عدمه في الآخر، و كفاية التدهينفي أحدهما دون الآخر فليس مثل الدمين فيموضوع واحد حتى يقال أن غسلا واحدا يكفيه. و أما الإشكال الثاني: و هو القول بالتعددلكن بتقديم رفع الحدث على الخبث فهذا لايمكن الجواب عنه بعدم التداخل لأنه ليس فيالمقام تداخل فله (مد ظله) أن يرجع الىالتعيين و التخيير بأن يقال انا لا نعلم انالمعين هو الغسل المسبوق برفع الخبث أوالتخيير بينه و بين غيره و لكن مقتضىالقواعد هو القول بالبراءة لأن الشك فيالتعيين يكون من باب الشك في وجوب كلفةزائدة و الأصل البراءة عنها و ضم أصالة عدمالتداخل لا يفيد شيئا لأن الفرض فيالامتثال بالوجودين و التمسك بالإجماععلى عدم القول بتقديم رفع الحدث مع أنهسندي، لا يكون جوابا عن الشبهة العقلية. و أما صاحب الجواهر ففي المقام و ان أشكلفي البرهان العقلي و لكنه حسب المستفاد منالروايات أنصف في أواسط البحث قبل الشروعفي البحث العقلي، و قال بوجوب التقديم واحتاط باحتياط وجوبي بعد بيان البحثالعقلي فنظره هو التقديم و إشكاله فيالبرهان العقلي فقط، فما هو الظاهر من بعضالكلمات ان فتواه هو كفاية الغسل الواحدلها لا وجه له.
[١] أقول: ان كان مراده من الطولية هيالطولية الزمانية فهي أول الكلام، و انكان مراده الرتبية كما قال بها بعد البحثمعه (مد ظله) (و لعل مراده الطبعية، و الّافليس أحدهما علة للآخر حتى يعبر عنهبالرتبية أو التعبير بها كان من باب أنالشرط جزء العلة) فيكونان اما في وجود واحدو هو معنى التأكد، أو في وجودين منضمينفيحصل التعدد و كيف كان فلا يكون الجوابتاما. [٢] أقول: ان هذا الاشكال، و الجواب ينحلإلى إشكالين و جوابين، أما الإشكال الأول:و هو ان أحدهما عنوان قصدي و الآخر غيرقصدي، فيحصل ما قصد بالقصد و غيره بدونهفلا يكون جوابه دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل له أن يقول بأن عدم قصديةأحدهما لا يوجب تعددهما في الوجود، فأصالةعدم التداخل في المقام بحالها. و أما بيان التعيين و التخيير فيه بأنيقال لا نعلم أن طبيعي الغسل الذي يكونواحدا في الحدث و الخبث هل يكون المسبوقمنه برفع الخبث رافعا للحدث معينا أو يكفيو لو كان مقدما عليه؟ ففيه ان هذا دوريلأنه على هذا يمكن التشكيك في الخبث أيضابأنه هل يكون شرطه رفع الحدث أوّلا، أم لا؟فوجود كل يتوقف على على الآخر، و في الخبثو ان لم يقل به أحد، لكن البيان بيان مطلبعقلي، و اما طبيعي الغسل في الحدث و الخبثفليس بواحد أيضا لأنهما يكون بينهما الفرقمن جهة الاحتياج الى قصد القربة فيأحدهما، و عدمه في الآخر، و كفاية التدهينفي أحدهما دون الآخر فليس مثل الدمين فيموضوع واحد حتى يقال أن غسلا واحدا يكفيه. و أما الإشكال الثاني: و هو القول بالتعددلكن بتقديم رفع الحدث على الخبث فهذا لايمكن الجواب عنه بعدم التداخل لأنه ليس فيالمقام تداخل فله (مد ظله) أن يرجع الىالتعيين و التخيير بأن يقال انا لا نعلم انالمعين هو الغسل المسبوق برفع الخبث أوالتخيير بينه و بين غيره و لكن مقتضىالقواعد هو القول بالبراءة لأن الشك فيالتعيين يكون من باب الشك في وجوب كلفةزائدة و الأصل البراءة عنها و ضم أصالة عدمالتداخل لا يفيد شيئا لأن الفرض فيالامتثال بالوجودين و التمسك بالإجماععلى عدم القول بتقديم رفع الحدث مع أنهسندي، لا يكون جوابا عن الشبهة العقلية. و أما صاحب الجواهر ففي المقام و ان أشكلفي البرهان العقلي و لكنه حسب المستفاد منالروايات أنصف في أواسط البحث قبل الشروعفي البحث العقلي، و قال بوجوب التقديم واحتاط باحتياط وجوبي بعد بيان البحثالعقلي فنظره هو التقديم و إشكاله فيالبرهان العقلي فقط، فما هو الظاهر من بعضالكلمات ان فتواه هو كفاية الغسل الواحدلها لا وجه له.