المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٤ ص
(٢)
مسألة 41- إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كلواحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٧ ص
(٣)
مسألة 42- إذا صلى بعد كل من الوضوئيننافلة
٩ ص
(٤)
مسألة 43- إذا كان متوضئا و حدث منه بعدهصلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم
١١ ص
(٥)
مسألة 44- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوءانه ترك جزء منه و لا يدرى انه الجزءالوجوبي أو الجزء الاستحبابي
١١ ص
(٦)
مسألة 45- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء
١٢ ص
(٧)
مسألة 46- لا اعتبار بشك كثير الشك
١٩ ص
(٨)
مسألة 47- التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحقه حكمه
٢٣ ص
(٩)
مسألة 48- إذا علم بعد الفراغ من الوضوءانه مسح على الحائل
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 49- إذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتىببعض أفعاله
٢٦ ص
(١١)
مسألة 50- إذا شك في وجود الحاجب و عدمه
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 51- إذا علم بوجود مانع و علم زمانحدوثه
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 52- إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسافتوضأ
٢٨ ص
(١٤)
مسألة 53- إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لهاو عدمه
٢٨ ص
(١٥)
فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 1- إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
٣٩ ص
(١٧)
مسألة 2- إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضوواحد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 3- إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل
٤١ ص
(١٩)
مسألة 4- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٤١ ص
(٢٠)
مسألة 5- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددةيجب الغسل
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 6- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحتالجبيرة
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 7- في الجرح المكشوف إذا أراد وضعطاهر عليه
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 8- إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيدمن المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح علىالجبيرة
٤٢ ص
(٢٤)
مسألة 9- إذا لم يكن قرح و لا جرح و لا كسر
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 10- إذا كان الجرح أو نحوه في مكانآخر غير مواضع الوضوء
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 11- في الرمد يتعين التيمم إذا كاناستعمال الماء مضرا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 12- محل العضد داخل في الجروح
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 14- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 27- لا فرق في أحكام الجبيرة بينالوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٥ ص
(٣٠)
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون
٦٣ ص
(٣١)
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة غسلالجنابة و الحيض و النفاس و
٧٧ ص
(٣٢)
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين
٧٩ ص
(٣٣)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و
١٣٣ ص
(٣٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور
١٨٣ ص
(٣٧)
فصل في تعدد الأغسال
٢١٤ ص
(٣٨)
فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و
٢٣٤ ص
(٣٩)
مسألة 5- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 6- أقل الحيض ثلاثة أيام
٢٨٧ ص
(٤١)
مسألة 9- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين
٣٠٤ ص
(٤٢)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٨٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٠٦
يشمل الناسية بالنسبة إلى رجوع الأم والأخت و الخالة من الأقارب ففي مقام الجمعيجب التماس دليل، فيحتمل تقدم ما هوالمشهور و هو رجوع غير الناسية إلىالأقارب. و لكن يمكن الخدشة فيه بأنه لا وجه لهذاالقول بعد كون المناط في الروايات على عدمالمعرفة كما مر فإن الناسية أيضا غيرعارفة بعادتها فعلا و بواسطة رجوعها إلىالأقران تصير عارفة فلا وجه لرجوعها الىالعدد فان الدليل الدال على الرجوع الىالأقران حاكم على ما دل على الرجوع الىالعدد و اما ما ذكره المحقق الهمداني (قده)من ان الرجوع الى الأقران خلاف منصرفالروايات لأن الناسية لا تصدق عليها جملة«لا تعرف عادتها» فهو خلاف الظاهر بعد كونالمدار على الجهل فعلا. نعم اعراض المشهور [١] هنا عن ما دل علىالرجوع الى الأقران بالنسبة إلى
[١] ليس لنا بعد كون الروايات على وتيرةواحدة و تمسكهم بها في المضطربة والمبتدئة، القول بأن مستندهم في غيرالناسية غير ما هو المستند فيها، والاعراض يكون عن البعض دون بعض آخر، بل لايمكن إثبات الاعراض فإنهم لم تكن الدلالةعندهم معتبرة من باب عدم الأخذ بالإطلاقلبعض الوجوه مثل ما احتمله المحققالهمداني من انصرافها عن الناسية و أمثالذلك و نقول يكون التخصيص من باب الإجماعبمد تمامية الدلالة. و اما ما ذكره من الاشكال على الاعراض فلايتم لأنه ان كان مراده ان التعارض يحتاجالى كون المتعارضين حجتين قبل التعارض والمشهور حيث لم يتمسك بطائفة لم تصر حجة منالأول كما قال به (مد ظله) بعد الدرس فهومردود لأن الفرض في كل متعارضين نريدإسقاط أحدهما باعراض المشهور هو الحجية لولا الاعراض، و اما إذا كان مراده هو ان كلمورد يمكن القول بالتخيير لا يمكن إثباتالاعراض فيؤل كلامه الى ان الاعراض يفيدفي صورة المتعارضين بالتباين كما قاله عندمراجعة ثانية فهو أيضا لا يتم لانه لم يقلبه في موارد أسقط بعض الروايات باعراضالمشهور. على ان المتبائنين حيث يكون من مواردالتخيير أيضا يمكن ان يكون الأخذ بأحدالأطراف من باب التخيير فلا يمكن في موردإثبات الإعراض. نعم يمكن ان يكون السر في ما ذهبوا اليهعدم شمول الروايات للناسية و عليه فلايفيد الاعراض.
[١] ليس لنا بعد كون الروايات على وتيرةواحدة و تمسكهم بها في المضطربة والمبتدئة، القول بأن مستندهم في غيرالناسية غير ما هو المستند فيها، والاعراض يكون عن البعض دون بعض آخر، بل لايمكن إثبات الاعراض فإنهم لم تكن الدلالةعندهم معتبرة من باب عدم الأخذ بالإطلاقلبعض الوجوه مثل ما احتمله المحققالهمداني من انصرافها عن الناسية و أمثالذلك و نقول يكون التخصيص من باب الإجماعبمد تمامية الدلالة. و اما ما ذكره من الاشكال على الاعراض فلايتم لأنه ان كان مراده ان التعارض يحتاجالى كون المتعارضين حجتين قبل التعارض والمشهور حيث لم يتمسك بطائفة لم تصر حجة منالأول كما قال به (مد ظله) بعد الدرس فهومردود لأن الفرض في كل متعارضين نريدإسقاط أحدهما باعراض المشهور هو الحجية لولا الاعراض، و اما إذا كان مراده هو ان كلمورد يمكن القول بالتخيير لا يمكن إثباتالاعراض فيؤل كلامه الى ان الاعراض يفيدفي صورة المتعارضين بالتباين كما قاله عندمراجعة ثانية فهو أيضا لا يتم لانه لم يقلبه في موارد أسقط بعض الروايات باعراضالمشهور. على ان المتبائنين حيث يكون من مواردالتخيير أيضا يمكن ان يكون الأخذ بأحدالأطراف من باب التخيير فلا يمكن في موردإثبات الإعراض. نعم يمكن ان يكون السر في ما ذهبوا اليهعدم شمول الروايات للناسية و عليه فلايفيد الاعراض.