المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی
(١)
مسألة 39- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
٤ ص
(٢)
مسألة 41- إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كلواحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٧ ص
(٣)
مسألة 42- إذا صلى بعد كل من الوضوئيننافلة
٩ ص
(٤)
مسألة 43- إذا كان متوضئا و حدث منه بعدهصلاة و حدث و لا يعلم أيهما المقدم
١١ ص
(٥)
مسألة 44- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوءانه ترك جزء منه و لا يدرى انه الجزءالوجوبي أو الجزء الاستحبابي
١١ ص
(٦)
مسألة 45- إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاءأو شرائط الوضوء
١٢ ص
(٧)
مسألة 46- لا اعتبار بشك كثير الشك
١٩ ص
(٨)
مسألة 47- التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحقه حكمه
٢٣ ص
(٩)
مسألة 48- إذا علم بعد الفراغ من الوضوءانه مسح على الحائل
٢٥ ص
(١٠)
مسألة 49- إذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتىببعض أفعاله
٢٦ ص
(١١)
مسألة 50- إذا شك في وجود الحاجب و عدمه
٢٧ ص
(١٢)
مسألة 51- إذا علم بوجود مانع و علم زمانحدوثه
٢٧ ص
(١٣)
مسألة 52- إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسافتوضأ
٢٨ ص
(١٤)
مسألة 53- إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لهاو عدمه
٢٨ ص
(١٥)
فصل في أحكام الجبائر و هي الألواحالموضوعة على الكسر و الخرق و
٣٠ ص
(١٦)
مسألة 1- إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
٣٩ ص
(١٧)
مسألة 2- إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضوواحد
٤٠ ص
(١٨)
مسألة 3- إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسحعليها بدلا عن غسل المحل
٤١ ص
(١٩)
مسألة 4- انما ينتقل الى المسح علىالجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٤١ ص
(٢٠)
مسألة 5- إذا كان في عضو واحد جبائر متعددةيجب الغسل
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 6- إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحتالجبيرة
٤٢ ص
(٢٢)
مسألة 7- في الجرح المكشوف إذا أراد وضعطاهر عليه
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 8- إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيدمن المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح علىالجبيرة
٤٢ ص
(٢٤)
مسألة 9- إذا لم يكن قرح و لا جرح و لا كسر
٤٢ ص
(٢٥)
مسألة 10- إذا كان الجرح أو نحوه في مكانآخر غير مواضع الوضوء
٤٥ ص
(٢٦)
مسألة 11- في الرمد يتعين التيمم إذا كاناستعمال الماء مضرا
٤٥ ص
(٢٧)
مسألة 12- محل العضد داخل في الجروح
٤٦ ص
(٢٨)
مسألة 14- إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضعالوضوء
٤٧ ص
(٢٩)
مسألة 27- لا فرق في أحكام الجبيرة بينالوضوءات الواجبة و المستحبة
٥٥ ص
(٣٠)
فصل في حكم دائم الحدث المسلوس و المبطوناما أن يكون
٦٣ ص
(٣١)
فصل في الأغسال و الواجب منها سبعة غسلالجنابة و الحيض و النفاس و
٧٧ ص
(٣٢)
فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين
٧٩ ص
(٣٣)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة و هيأمور
١٠٢ ص
(٣٤)
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و
١٣٣ ص
(٣٦)
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور
١٨٣ ص
(٣٧)
فصل في تعدد الأغسال
٢١٤ ص
(٣٨)
فصل في الحيض و هو دم خلقه اللّه تعالى فيالرحم لمصالح و
٢٣٤ ص
(٣٩)
مسألة 5- إذا شكت في ان الخارج دم أو غيردم
٢٥٨ ص
(٤٠)
مسألة 6- أقل الحيض ثلاثة أيام
٢٨٧ ص
(٤١)
مسألة 9- تتحقق العادة برؤية الدم مرتينمتماثلتين
٣٠٤ ص
(٤٢)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٨٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص

المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٣ - فصل في غسل الجنابة مستحب نفسي أو واجب غيريللغايات الواجبة و مستحب غيري للغاياتالمستحبة و

يظهر من عبارات الفقهاء إسقاط الترتيبفيه و هو دليل على التعدد، و تظهر الثمرةفي قصد العنوان أى عنوان الترتيب والارتماس عند النية، و أما الرواياتالدالة على ذلك فهي ما وردت في باب ٢٤ منالجنابة، ففي ح: ١٢ «إذا ارتمس الجنب فيالماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله». وفي ح: ١٣ عن السكوني «الرجل يجنب فيرتمس فيالماء ارتماسة واحدة و يخرج، يجزيه ذلك منغسله، قال: نعم». و في ح: ١٤ عن الحلبي «إذااغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأهذلك من غسله». و كذلك استدل بحديث ١١ و ١٢ فيالغسل بالمطر [١].

و دلالة هذه الروايات على المطلوب واضحة،ثم قال الشيخ الأنصاري (قده):

انها معارضة لما دل على الغسل الترتيبي،لأن هذه الكيفية غير تلك، و لكن عند التدبريظهر انه لا معارضة، لأن في كلمة «يجزيه»إشعار بأن للغسل فردا آخر أفضل و هذا أيضايكون أحد أفراده و مجز، لا انه يكون غيره،و يتعين الطريق فيه، و على فرض التعارضفالنسبة تكون من العموم و الخصوص المطلقلدلالة ما دل على الترتيب على وجوبالترتيب سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، وهذه تدل على ان الترتيب ساقط في صورة كثرةالماء بحيث يمكن الارتماس فيه.

ثم ان المراد بالارتماس هل يكون هو الوجودالاحداثى أو الوجود الابقائى أيضا يكفيكمن يكون تحت الماء فيبقى بنية الغسلزمانا آخر؟ فيه خلاف، و لا يخفى انالروايات كما مرت تدل على ان الارتماسيكون موصوفا بالوحدة حيث قال عليهالسّلام: «إذا ارتمس الجنب في الماءارتماسة واحدة أجزأه ذلك».

و الظاهر منها حسب المتفاهم العرفي هو أنهذه الروايات في مقام بيان عدم وجوبالترتيب في هذه الصورة و عدم تجزية البدنبثلاثة أجزاء: الرأس و الأيمن‌


[١] أقول: انه لا يخفى ان هذه الروايات فيالمطر تكون دليلا على فرض كون المطركثيرا، بحيث يصدق الارتماس و معه أيضا لاتكون ظاهرة في الغسل الارتماسي، بل فيمقام بيان ان الغسل بالمطر أيضا مثل الغسلبالماء.