٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

وممّا يشهد على صحّة التمسّك بإطلاق الآية في المقام تمسّك الإمام (عليه ‌السلام) في بعض‌الروايات بذلك ، كرواية‌الورد [ أبي الورد ] بن‌زيد قال : « قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) : حدِّثني حديثاً وأمله عليّ¨ حتى‌أكتبه فقال : أين‌حفظكم ياأهل‌الكوفة ؟ قال : قلت : حتى لا يردّه عليَّ أحد . ما تقول في مجوسيقال بسم‌اللّه‌ ثمّ ذبح؟ فقال : كل . قلت : مسلم ذبح‌ولم يسمّ ؟ فقال : لا تأكله . إنّ اللّه‌ يقول : {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} و {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَم يُذْكَرِ اسْمُ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} (٢٢)فقد استدلّ الإمام (عليه ‌السلام) على نفي شرطية إسلام الذابح ـ مع فرض تسميته ـ بإطلاق الأمر بالأكل ممّا ذكر اسم اللّه‌ عليه .

وقد استدلّ المفيد في المقنعة (٢٣)على حلّية ذبيحة الكتابي إذا سمّى بإطلاق الآيات ، كما استدلّ العلاّمة في المختلف بإطلاق الآيات لإثبات حلّية ما يذبحه كلّ منتحل للإسلام ولو لم يكن من أهل الحقّ ، كما استدلّ الشيخ في الخلاف (٢٤)بإطلاقها لإثبات الحلّية والتذكية إذا قطع رأسها بالذبح ، كما استدلّ بها ابن إدريس (٢٥)ـ ووافقه العلاّمة في المختلف (٢٦)ـ على عدم حرمة الذبيحة بسلخها قبل بردها أو قبل موتها . فراجع كلماتهم ليظهر لك ثبوت الإطلاق في الكتاب من هذه الناحية جزماً ، وإن شككنا فيه من ناحية كيفية فعل الذبح الخارجي .

٢ ـقوله تعالى في سورة المائدة : {. .فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّه‌ِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّه‌َ إِنَّ اللّه‌َ سَرِيعُ الحِسَابِ} (٢٧).

وهي وإن كانت متعرّضة بصدرها للصيد لا للذباحة ، ولا يشترط فيه الاستقبال جزماً ، إلاّ أنّه يمكن دعوى إطلاق قوله تعالى : {وَاذْكُروا اسْمَ اللّه‌ِ عَلَيْهِ} في الذيل وشموله للصيد ولما يذبح منه إذا أدركه الصياد حيّاً ولما يذبح ابتداءً المبيّن في الآية السابقة لها {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ . . .إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (٢٨)فالذيل جملة مستقلّة مطلقة ترجع إلى كلّ ما يراد تذكيته سواء في ذلك ما يذبح أو ما يصاد من دون إدراكه حيّاً أو مع إدراكه حيّاً .


(٢٢)المصدر السابق : ٣٥٣، الباب ٢٧من أبواب الذبائح ، ح ٣٧.
(٢٣) المقنعة : ٥٧٩/ ط . جامعة المدرسين ـ قم .
(٢٤) الخلاف ٣ : ٢٥٨، المسألة ١٣/ ط . دار الكتب العلمية ـ قم .
(٢٥) السرائر ١ : ١١٠/ ط . جامعة المدرسين ـ قم .
(٢٦) المختلفـ كتاب الذبائح .
(٢٧) المائدة : ٣.
(٢٨) المائدة : ٤.