٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٣ - الذبح بالمكائن الحديثة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

ولعلّ القرينة على هذا الإطلاق تأخير ذكره ، فإنّه لو كان النظر إلى‌التسمية في الصيد خاصّة‌كان‌المناسب‌ذكره حين إرسال‌الجوارح ، والذي هو قبل‌تحقّق الإمساك منهن عادة ، فالحاصل ظاهر هذه الجملة في ذيل هذه الآية النظر إلى مجموع ما بُيّن في الآيتين الآية الاُولى المتعرّضة للذبح والآية الثانية المتعرّضة للصيد وأنّ التذكية منهما معاً يكون بذكر اسم اللّه‌ عليه كلّ بحسبه وما عداه حرام ، فيمكن التمسّك بإطلاقه لنفي شرطية الاستقبال زائداً على ذلك ، وإلاّ كان يلزم ذكره أيضاً .

٣ ـقوله تعالى في سورة البقرة : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ للّه‌ِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّه‌ِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّه‌َ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٢٩).

وجه الدلالة : أنّها وإن ذكرت بالمطابقة حرمة ما اُهلّ به لغير اللّه‌ ـ أي نودي عليه لغير اللّه‌ ـ ولكن حيث ذكرت ذلك بأدوات الحصر المستفاد من صدر الآية وذيلها ومن السياق والأمر بأكل الطيبات في الآية الاُولى ، فلا محالة يستفاد منها حلّية ما عدا ذلك ممّا لم يذكر ، ومنه ما اُهلّ به للّه‌ من الذبائح ولو لم يستقبل به القبلة ؛ لأنّه ليس ممّا اُهلّ به لغير اللّه‌ ولا الميتة ولا لحم الخنزير . وما اُهلّ به لغير اللّه‌ يراد به الذبيحة التي لم يذكر اسم اللّه‌ عليها ؛ امّا لأنّه ما لم يذكر اسم اللّه‌ عليها فقد اُهلّ بها لغير اللّه‌ ، أو من باب التقييد أو القرينة القرآنية المنفصلة على إرادته حيث ورد في آية اُخرى : انّ ما لم يذكر اسم اللّه‌ عليه فسق (٣٠).

ودعوى :أنّ الآية ليست في مقام الحصر الحقيقي ، كيف! وإلاّ لزم التخصيص الكثير أو الأكثر المستهجن .

مدفوعة :بالمنع‌عن‌ذلك ؛ لأنّ‌ماثبتت حرمته يمكن‌أن يكون خروجه عن إطلاق الحصر بعنوان كلّي كالمسوخ أو السباع ، بل يحتمل أنّ ما ثبت حرمته لم يكن محرّماً بعدُ عند نزول الآية ، وإنّما شرّع تحريمه فيما بعد ، أو شرّع النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ذلك بإذن من اللّه‌


(٢٩) البقرة : ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٣٠) الأنعام : ١٢١.