٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٥ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

ومثلها ، بل أوضح منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سألته عن السن والذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود ؟ فقال (عليه ‌السلام) : قود . قال : قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال (عليه ‌السلام) : إن أرضوه بما شاء فهو له » (١٢)، فإنّه قد زاد فيها أنّ معيار سقوط القصاص إنّما هو رضاية المجنيّ عليه وإن كان بإعطاء أضعاف الدية الشرعية .

بل قد ورد نظير هذه الأخبار في باب قتل العمد ، ففوّض اختيار القود والانتقال إلى الدية أو أكثر منها أو أقلّ إلى أولياء الدم الذين هم ورثة المقتول ، فهو حقّ انتقل إليهم من ميّتهم، مثل صحيحة عبداللّه‌ بن سنان قال: سمعت أباعبداللّه‌ (عليه ‌السلام) يقول : « من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية » (١٣). . الحديث .

وما رواه يونس بإسناد معتبر عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : «من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز » (١٤).. الحديث .

وبالجملة ، لا ريب في أنّ تحريم إيراد أنواع الأذى على الحيّ إنّما هو بمعيار أنّ كلّ أحد له حرمة يمنع معها التعرّض له بشيء ، وأنّ اللّه‌ تعالى أوجب رعاية حقّه وجعل له حرمة لازمة الرعاية حتى في مثل الخدش والغمز والضرب ، والتعرّض لذكر الأحاديث الدالّة عليه من قبيل توضيح الواضحات . فإذا مات فقد حرم التعرّض لبدنه بجميع ما كان التعرّض له به حراماً في حياته ، فإنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حي ، على ما نطقت به الأخبار التي مرّ نموذج منها ، فراجع . فهذه الطائفة من الأخبار تامّة الدلالة على حرمة خرق بدن الميّت وتقطيع جسده وأعضائه .

العنوان الثاني :( التمثيل )

فإنّه يمكن أن يقال : إنّ كلاًّ من خرق الجسد وتقطيع الأعضاء تمثيل به ، وهو


(١٢)المصدر السابق : ١٣٢، الباب ١٣من أبواب قصاص الطرف ، ح٣ ـ ٤ .
(١٣)المصدر السابق : ٣٧، الباب ١٩من أبواب قصاص النفس ، ح٣ ـ ١ .
(١٤)المصدر السابق : ٣٧، الباب ١٩من أبواب قصاص النفس ، ح٣ ـ ١ .