٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - التشريح في التعليم الطبي آية اللّه السيد محمّد المؤمن

فإذا اُريد بالحرمة الاحترام فلا محالة يكون مرجع الضمير الذي اُضيفت الحرمة إليه هو الميّت . وتكون العبارة كأنّه قال : حرمة الميّت كحرمته وهو حيّ ، فيدلّ على أنّ جميع الحقوق التي جعلها الشارع للإنسان زمن حياته وكانت لازمة الرعاية في حقّه فهي ثابتة له بعدما مات .

ومن المعلوم أنّ من حقوق الحيّ أن لا يتعرّض له في جسده بقطع ولا خرق ولا خدش ، بل ولا حلق شعر ، ويكون جميع ذلك تحت اختياره ، والتجاوز على كلّ منها هتكاً لحرمته موجباً للقصاص والدية تكريماً له ورعاية لحرمته ، فهكذا الأمر بعد وفاته بالنسبة لأصل ثبوت الحقّ والاحترام له مع غضّ النظر عن حدّ هذه الحرمة .

وما ذكرناه من أنّ تحريم إلحاق الأذى بالحيّ في قالب أيّ عمل كان إنّما هو من باب رعاية حقّه ، وهو ـ مضافاً إلى وضوحه بنفسه ـ مستفاد من أخبار كثيرة :

منها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) في حديث قال : « إنّ عندنا الجامعة . قلت : وما الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كلّ حلال وحرام وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إليَّ . فقال : أتأذن يا أبا محمّد ؟ قلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك ، فاصنع ماشئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش هذا » (١٠)فإنّ إقدامه (عليه ‌السلام) على الاستئذان منه في مثل ذلك الغمز الخفيف فيه دلالة واضحة على أنّ تحريم مثله إنّما هو لرعاية حقّه بحيث يجوز ارتكابه مع إذنه ، وليس مثل تحريم الخمر يكون حقّاً إلـهيّاً محضاً .

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « قضى أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) في ما كان من جراحات الجسد انّ فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » (١١)فإنّ جعل أمر القصاص إلى المجروح وسقوطه بقبوله للدية دليل صريح على ما ذكرنا .


(١٠)الوسائل ١٩ : ٢٧١، الباب ٤٨من أبواب ديات الأعضاء ، ح١ .
(١١)المصدر السابق : ١٣٢، الباب ١٣من أبواب قصاص الطرف ، ح٣ ـ ٤ .