فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٩ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى
بالاوّل و أن لايثبت لغير المطلّقة التي لم تمسّ ولم يفرض لها، و الصحيح خلافه، لانّه إنّما يصار إلى التخصيص حيث التنافي. انتهى .(ج٤،ص٣٠١)
والقول الثاني: أن ّ العامّ إن كان ظاهرا مفردا ك«من» و الالف و اللام نحو«اقتل من في الدار» و«اقطع السارق»، جاز التخصيص إلى أقلّ المراتب و هو واحد، لان الاسم يصلح لهما جميعا. و إن كان بلفظ الجمع «كالمسلمين» جاز إلى أقلّ الجمع، و ذلك إمّا ثلاثة أو إثنان على الخلاف.قاله القفّال الشاشي، وقال صاحب «المصادر»: والذي ذهب إليه القفّال عجيب، لانّه إن كان البلوغ في لفظ «من» إلى الواحد أو الاثنين يجعله مجازا عنده، فهلا جاز مثل ذلك في ألفاظ الجمع (ج٤،ص٣٤٦) ثم ذكر قول الخامس و أنّه يجوز في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحد.
... وقال صاحب «المصادر»: إنّه الصحيح، قال: إلا أنّ ألفاظ الجمع ك«الرجال» و «الناس»، متى بلغ التخصيص منها إلى أقلّ من ثلاث صار اللفظ مجازا، بخلاف لفظ «من»، «ما» فإنّه لايصير مجازا و ما أظنّ أصحابنا يوافقون على صحة ذلك، و قد قالوا في كتاب الطلاق: لو قال:«نسائي طوالق إلا فلانة و فلانة و فلانة» يقبل. (ج٤،ص٣٤٦)
العام بعد التخصيص وهل يكون حقيقة في الباقي أم لا؟
والقول الثاني: أنه حقيقة فيما بقي مطلقا سواء خصّ بدليل متّصل أو منفصل. قال صاحب «المصادر» : إنّه قول أكثر الشافعي. (ج٤،ص٣٤٩)
والقول الاول أنه يعود إلى جميعها مالم يخصّه دليل... حكاه صاحب «المصادر» عن القاضي عبدالجبار(ج٤،ص٤١٢)
... واعلم أنّهم حكوا قول الوقف عن الشريف المرتضى ... و الذي حكاه صاحب