فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٨ - المتبقّى من كتاب «المصادر» سديدالدين محمود حمصى

إتيان المكلّف بالمأمور به موجب للاجزاء:

وفيها مذهب رابع و هو أنّه يقتضي الاجزاء من حيث عرف الشرع ولايقتضيه من حيث وضع اللغة. حكاه في «المصادر» عن الشريف المرتضى.(ج٣،ص٣٣٩)

دلالة النهي على الفساد و أنّه هل يدلّ عليه من جهة اللفظ أو المعنى أو خارج عن اللفظ:

والاوّل قول الشريف المرتضى فيما حكاه صاحب «المصادر» عنه و صحّحه.(ج٣،ص٣٩٢ـ٣٩٣)

الاقوال في مبحث أقلّ الجمع:

الاوّل: إنّ أقلّه اثنان ... و نقله صاحب «المصادر» عن القاضي أبي يوسف قال: و لهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة باثنين سوى الامام فجعل قوله: {فاسعوا إلى ذكراللّه} (٧) متناولا اثنين.(ج٤،ص١٨٥)

سبب الاحكام و حكمتها:

قال صاحب «المصادر»:ليس المراد بالسبب هنا ما يولّد الفعل، بل المراد به الداعي إلى الخطاب بذلك القول و الباعث عليه، فعلى هذا لابدّ في خطاب الحكم من أن يكون مقصورا على سببه أوداعيته.(ج٤،ص٢٩٢)

بعض أفراد العامّ الموافق له في الحكم لايقتضي التخصيص عند الاكثرين:

قال صاحب « المصادر»: إنّما قال أبوثور في قوله تعالى: {وللمطلّقات متاع بالمعروف...} (٨) و قوله: {لاجناح عليكم إن طلّقتم النّساء مالم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ...} (٩) فأثبت المتعة للمطلّقة التي هذه سبيلها، فيجب أن يكون هذا هو المراد


(٧) الجمعة، الآية ٩.
(٨) البقرة، الآية ٢٤١.
(٩) البقرة، الآية ٢٣٦.