مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٦ - تحديد المواطن الأربعة
الشيخ نجيب الدين [١] : والكلّ حرم وإن تفاوتت في الفضيلة.
ولا يعارض ما ذكرنا الأخبار المتضمّنة لذكر المساجد والحائر بخصوصها ، إذ استحباب الإتمام أو التخيير فيها لا يمنع منه في غيرها ولا دلالة فيها على النفي في غيرها ، غاية الأمر أن ينزّل الاختلاف على التفاوت في الفضل بحسب التفاوت في الشرف ، بل مقتضى ما ذكر استحباب الإتمام في الإحرام الأربعة كما نصّ عليه ابن حمزة وابن سعيد [٢].
ودليل الثاني : أمّا في تحديد الأوّلين بالبلدين فما مرّ من التفسير في الأخبار الصحيحة.
وأمّا في تحديد الثانيين بالمسجد والحائر فللاقتصار فيهما على القدر المتيقّن ، حيث إنّ الروايات المفسّرة للحرمين بما مرّ ضعيفة سندا.
ودليل الثالث على تحديد الأوّلين : ما مرّ. وعلى الثالث بالبلد فلرواية القندي [٣] ، وعدم الفصل بين حرم الرسول وحرم أمير المؤمنين ، قال في التهذيب : لم يفرّق أحد بين الحرمين [٤] ، وعلى الرابع بالحائر الاقتصار على المتيقّن.
ودليل الرابع : التصريح في الأخبار بخصوص مكة ، والاقتصار في البواقي على المتيقّن.
ودليل الخامس : الاقتصار في الجميع على المتيقّن ، وجعل التعبير في بعض الأخبار بالمساجد والحائر قرينة على إرادتها من الحرم.
أقول : بعد ما عرفت من عدم التعارض بين ما ذكر المساجد والحائر بخصوصها وبين ما ذكر البلد أو الحرم يعرف ضعف الاستدلال على التخصيص بهذه الأخبار ، وكذا يظهر ضعف التمسّك بالاقتصار على المتيقّن بحصول التيقّن
[١] نقله عنه في الذكرى : ٢٥٦.
[٢] لم نعثر على قول ابن حمزة في الوسيلة ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٣.
[٣] المتقدمة في ص ٣٠٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٤٣٢.