مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٠ - بيان أدلة الأقوال والمناقشة فيها
المتقدمة [١] ، وصحيحة الهاشمي : عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصّر » [٢].
وموثقة الساباطي : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار ، فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ، ولا يقصّر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » [٣].
ورواية البزنطي : عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة ، أيقصّر أو يتمّ؟ قال : « يتمّ الصلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه » [٤].
ورواية موسى بن الخزرج : أخرج إلى ضيعتي ، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا ، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟ قال : « أتمّ » [٥] يعني في الضيعة.
أقول : كانت الحجة تامة لو لا تعارضها مع غيرها ، ولكنّه تعارضها مستفيضة أخرى ، كرواية موسى بن حمزة : إنّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة ، أقصّر أم أتمّ؟ قال : « إن لم تنو المقام عشرا فقصّر » [٦].
ورواية ابن سنان : « من أتى ضيعته ثمَّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وإن
[١] في ص ١٩٩.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٧ ـ ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ـ ٨١٠ ، الوسائل ٨ : ٤٩٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٨ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ٤٣٧ الصلاة ب ٨٥ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ـ ٥٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢٣ ، الوسائل ٨ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٧.
[٥] التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٢ ، الوسائل ٨ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٥.
[٦] التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٤ الاستبصار ١ : ٢٣٠ ـ ٨١٦ ، المحاسن ٣٧١ ـ ١٣١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٧.