مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢١ - حكم التابع للمسافر
الأربعة [١] ، الخالية في المورد عن الشذوذ ومخالفة الإجماع ومعارضة الرضوي [٢] ، فيجب اتّباعها.
و : هل اللازم في قصد المسافة العلم العادي والجزم ، أو يكفي الظنّ مطلقا ، أو إذا كان قويا؟
الأول للأكثر ، للأصل. واستقوى في الروضة الأخير [٣].
واللازم الرجوع إلى العرف في القصد والإرادة المذكورتين في الأخبار ، كمرسلة ابن بكير ورواية صفوان وغيرهما ، وسيأتي بيانه عند تحقيق قصد إقامة العشرة.
ز : التابع للمسافر ـ كالعبد والزوجة والخادم والأجير والأسير ـ في حكم المتبوع إذا علموا غرضه ، فيقصّرون إن جزموا على المتابعة وعلموا جزم متبوعهم المسافة ، لاستلزامه قصدهم المسافة الموجب للتقصير وفقد المعارض.
وإن لم يكونوا عازمين على المتابعة ، بل قصدوا الرجوع لو تمكّنوا منه بالعتق أو الطلاق ، أو ولّوا بالنشوز والإباق ، فظاهر جماعة التقصير مطلقا ، بل كلام المنتهى يشعر بكونه اتفاقيا عند الفريقين في الأولين ، وعند الإمامية في الأسير [٤].
وقال في نهاية الإحكام بالإتمام ، لعدم القصد [٥].
وفصّل الشهيد فقال : إن لم يحتمل التمكّن منه قبل المسافة عادة ولم تظهر أمارة التمكّن لهم قصّروا وجوبا أيضا ، لكونهم قاصدين للمسافة بالعلم العادي ، ولو احتمل ذلك بظهور أماراته أتّموا [٦]. وهو الصحيح.
أمّا القصر في الأوّل فلما مرّ. ولو كان ذلك منافيا للقصد لكان عزم كلّ
[١] راجع ص ١٩٨.
[٢] المتقدم في ص ١٩١.
[٣] الروضة : ١ : ٣٧١.
[٤] المنتهى ١ : ٣٩١.
[٥] نهاية الأحكام ٢ : ١٧١.
[٦] الذكرى : ٢٥٦.