مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٠ - لو قصد المسافة في زمان يخرج عن اسم المسافر
بحيث خرج بها عن اسم المسافر ، وظاهر [ النظر ] [١] يقتضي عدم الترخّص بحال [٢].
قال في المدارك بعد ذكر ذلك : ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأنّ السفر بعد استمراره ينقطع بأحد القواطع ، وبدونه يجب البقاء على حكم القصر. وأمّا ما ذكره من عدم الترخّص في الصورة الأولى فجيّد ، لأنّ القصر إنّما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر ، فمتى انتفى السفر أو بعض شرائطه قبل انتهاء السفر انتفى التقصير [٣]. انتهى.
أقول : مبنى كلام الشهيد على اشتراط صدق المسافر في جواز تقصيره ، وعدم الصدق في الصورتين. ومبنى كلام صاحب المدارك على الشك في الصدق وعدمه في الصورتين ، فيجب استصحاب الحالة السابقة.
وقد يقال في تأييد كلام الشهيد قدسسره : إنّ تعلّق الحكم بالمسافر إنّما هو بالأفراد المتعارفة الشائعة ، ومثل ذلك ليس منها [٤].
ثمَّ أقول : مقتضى بعض الظواهر وإن كان اشتراط السفر ، كمفهوم قوله سبحانه ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ) [٥] ومفهوم ما في بعض الأخبار : « ومن سافر قصّر » وتعليق الأمر بالتمام على عدم كونه مسافرا في موثّقة الساباطي ، وقوله في رواية صفوان : « لأنّه لا يريد السفر ثمانية فراسخ » ورواية العلل [٦] ونحو ذلك ، إلاّ
[١] في النسخ : النصّ ، وما أثبتناه موافق للمصدر.
[٢] الذكرى : ٢٥٧.
[٣] المدارك ٤ : ٤٣٢.
[٤] انظر الحدائق ١١ : ٣٠٦.
[٥] الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف ، لأن الآية المذكورة لم ترد في مسألة القصر ، بل وردت في مسألة الرهن ( البقرة : ٢٨٣ ) وفي مسألة التيمّم ( النساء : ٤٣ ، والمائدة : ٦ ). وكأنّ مراده (ره) قوله سبحانه ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) البقرة : ١٨٥ ، الوارد في الصوم ، ويدلّ على جواز القصر أيضا كما ثبت في محله.
[٦] لا يخفى أنّه علّق الحكم فيها على السير لا على السفر ، فراجع ص ١٨٨.